عبد الرزاق الصنعاني

24

المصنف

المسلم يموت وله ولد نصراني ( 9888 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : إن مات مسلم وله ولد ( 1 ) نصراني ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ولده النصراني ، فلا حق له ، وقع الميراث قبل أن يسلم . مثل ذلك في العبد مات أبوه حرا ، فلا يقسم ميراثه حتى يعتق ( 2 ) . ( 9889 ) - عبد الرزاق ( 3 ) قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : من أسلم على ميراث ، ولم يسم ( 4 ) فلا حق له ، لان المواريث وقعت قبل أن يسلم ، والعبد بتلك المنزلة ( 5 ) . ( 9890 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري قال : إذا وقع ( 6 ) المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شئ له ( 7 ) . ( 9891 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى : في مثل ذلك قول عطاء ( 8 ) ، قال :

--> ( 1 ) في " ص " " ذلك " مكان " ولد " . ( 2 ) أعاده المصنف في السادس ، وضم ابن أبي ليلى مع عطاء ( الورقة : 68 و 69 ) . ( 3 ) في السادس : " أخبرنا عبد الملك بن الصباح عن الثوري " ولم يذكر قبله " أخبرنا عبد الرزاق " فلعله من زيادات الراوي عن المصنف . ( 4 ) كذا في " ص " والصواب " ولم يقسم " . ( 5 ) أعاده المصنف في السادس وأحال بمتنه على ما قبله ، وهو أثر عطاء وابن أبي ليلى . ( 6 ) في السادس " وقعت " . ( 7 ) أعاده المصنف في السادس . ( 8 ) قدمنا أن المصنف ذكر قول ابن أبي ليلى مع قول عطاء في الأثر الأول من هذا الباب .